للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط التاسع

أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟

فقيل: يمسح يوماً وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.

وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.

وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة.

إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>