للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثالث:

(٦٢) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: جئت أبتغي العلم، قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع. قال: جئتك أسألك عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثاً إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. الحديث.


= فهؤلاء خمسة رواة، رووه بلفظ: " لبس خفيه وتطهر ".
والواو لا تفيد ترتيباً كما هو معروف في اللغة.
ورواه بندار باللفظين، تارة بلفظ: " فلبس خفيه " كما عند ابن خزيمة (١٩٢) والدارقطني (١/ ٢٠٤).
وتارة بلفظ: " إذا تطهر ولبس خفيه " كما عند ابن ماجه (٥٥٦).
ورواه بعضهم بدون اشتراط الطهارة، منهم:
يحيى بن معين، كما في المنتقى لابن الجارود (٨٧).
وزيد بن الحباب، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٦٣).
وعمر بن يزيد السياري، كما في صحيح ابن حبان (١٣٢٨).
والشافعي في مسنده (ص: ١٧) وسبق الإشارة إليها. فهؤلاء أربعة رووه عن عبد الوهاب، ولم يذكروا اشتراط الطهارة. وعليه فأكثر الرواة لم يذكروا لفط " إذا تطهر فلبس" وهو موضع الشاهد، على أن إسناده لو ثبت ضعيف كما قدمنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>