للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما، وهو منهي عن المشي في نعل واحدة، ومثلها المشي في خف واحدة،

(٦٣) قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، ورواه مسلم (١).


(١) صحيح البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (١٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>