للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث عشر

يشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

فلا يمسح على البرقع في الوجه، ولا على القفازين في اليدين،

ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها (١).

قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه " (٢).

(٦٤) قلت: روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: حدثني أبو الضحى، قال: حدثني مسروق، قال:

حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء، فتوضأ، وعليه جبة شأمية، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه (٣).

فهنا حين ضاقت أكمام الجبة لم يمسح على يديه، بل أخرج يده من أسفلها مع ما في ذلك من المشقة، ولو كان كل شيء مقيساً على الخف


(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٠٧)، المبسوط (١/ ١٠٧)، المجموع (١/ ٥٠٣)، كشاف القناع (١/ ١١٣).
(٢) المجموع (١/ ٥٠٣).
(٣) صحيح البخاري (. . .)، ورواه مسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>