للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

هل يكفي غسل الخف عن مسحه

هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك

فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٤).

وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٦).

وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (٧).


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦)، منح الجليل (١/ ١٣٩).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، المجموع (١/ ٥٥٠).
(٣) الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، المغني (١/ ١٨٤).
(٤) جاء في كتاب الأصل (١/ ١٠٤): " أرأيت رجلاً توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءاً تاماً؟ قال: يجزيه ذلك من المسح "
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (١/ ١٠٩): " أرأيت الرجل إذا أراد
أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما
مسحاً ".
(٥) المجموع (١/ ٥٥٠).
(٦) المغني (١/ ١٨٤).
(٧) المغني (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>