للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

حكم تكرار المسح على الخفين

اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.

فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (١)،

والشافعية (٢).

وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثاً، وهو اختيار عطاء (٥).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: " إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ".
وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٣).
(٢) المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١،١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).
(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>