للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

إذا لبس الخفين وهو مقيم

ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر أو مقيم؟

إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:

الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.

الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.

فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (٢)،وهو رواية عن


(١) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (١/ ١٠٣،١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨،٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، المجموع (١/ ٥١٣)،.
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (١/ ١٧٩)، والفروع (١/ ١٦٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٦٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٢١)، الإنصاف (١/ ١٧٩)، كشاف القناع (١/ ١١٥).
(٢) الحاوي (١/ ٣٥٩)، وقد ذكر النووي في المجموع (١/ ٥١٣): قال: قال القاضي أبو الطيب: كذا حكاه الداركي عن المزني، وهو غلط، بل مذهب المزني كمذهبنا مسح مسافر ".
قلت: حتى لو كان ما نقل عن المزني غلط، فالخلاف في مذهب الحنابلة محفوظ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>