للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

إذا مسح في السفر ثم أقام

رجل لبس خفيه، وهو في السفر، ثم أقام، فما حكمه؟

الجواب: لا يخلو هذا الرجل إما أن يكون قد مسح في سفره أم لا.

فإن كان لم يمسح في سفره حتى أقام مسح يوماً وليلة مسح مقيم، وإن كان قد مسح في سفره، فلا يخلو فإما أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة أم لا.

فإن كان قد استوفى مسح يوم وليلة في سفره، فقد انتهت مدته، ولايصح أن يمسح في إقامته شيئاً، وإن لم يستوف مسح يوم وليلة أتم مسح مقيم، هذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ممن يرى توقيت المسح.

وقال المزني: إن مسح في السفر ثم أقام، فإن مسح في السفر يوماً وليلة، يمسح في الإقامة ثلث يومين وليلتين، وهو ثلثا يوم وليلة؛ لأنه لو مسح ثم أقام في الحال، مسح ثلث ما بقي، وهو يوم وليلة، فإذا بقي له يومان وليلتان، جاز له أن يمسح ثلثيهما (٤).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٥١)، البحر الرائق (١/ ١٨٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
(٢) الأم (١/ ٥١)، أسنى المطالب (١/ ٩٨)، المجموع (١/ ٥١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٣٥٨،٣٥٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢٤٧).
(٣) الفروع (١/ ١٦٧،١٦٨)، الإنصاف (١/ ١٧٧،١٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٣)، كشاف القناع (١/ ١١٥).
(٤) المجموع (١/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>