للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما ذكرته ليعلم أن المسألة ليست إجماعاً عند من يرى التوقيت.

وأما مذهب المالكية فلا تتأتى هذه المسألة عند المشهور من مذهبهم؛ لأنهم لا يرون التوقيت أصلاً، فهو يمسح حتى يخلع لا فرق بين المسافر والحاضر، والله أعلم.

ويلحق بهذه المسألة لو مسح أحد الخفين في الحضر، والآخر في السفر، ففيها وجهان للشافعية:

الأول: يمسح مسح مقيم، تغليباً لجانب الحضر، اختاره النووي.

وقيل: يتم مسح مسافر، اعتباراً بتمام المسح.

ولا يتأتى هذا التفصيل على القول الراجح، لأن المعتبر في المسح وقت الأداء، فإذا مسح في الإقامة، ثم سافر أتم مسح مسافر ما دام مسافراً لما علمت (١).


(١) أسنى المطالب (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>