للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثاني:

(١٣٤) ما رواه البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن نصير الصوفي، ثنا علي بن عبد العزيز، نا الحسن بن الربيع، ثنا أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الموقين والخمار (١).

[عاصم الأحول لم يسمع من بلال] (٢).


= والموق كما في مختار الصحاح (٢٦٦): ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب.
وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلاً من شرح فتح القدير (١/ ١٥٨).
وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. المجموع (١/ ٥٣٦) فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه.
وجاء في نصب الراية (١/ ١٨٤): " الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع
أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق.
وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.
وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى ".
(١) سنن البيهقي (١/ ٢٨٩).
(٢) وفي إسناده محمد بن محمد بن نصير الصوفي لم أعرفه، وباقي رجال الإسناد ثقات إلا أبا شهاب الحناط، وهو صدوق يهم كما في التقريب، وسوف يأتي تخريجه مستوفي في باب المسح على العمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>