للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الخامس:

جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

الدليل السادس:

أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة، والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة، والأعلى هو الخف.

الدليل السابع:

ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جداً، فقد

لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الدليل الثامن:

الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافاً.

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.

قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: يمسح المقيم يوماً وليلة (١).

الدليل التاسع:

قالوا: لأن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف لبس على الجورب، يجوز المسح على خف لبس على خف.


(١) الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>