للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

إذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

إذا مسح الخف الأعلى، ثم خلعه من رجليه أو من أحدهما، فهل يمسح الخف الأسفل أم لا؟ فيه خلاف:

فقيل: يكفي أن يعيد المسح على الخف الأسفل، سواء نزع خفاً واحداً أم الاثنين، فيمكن أن يمسح القدمين، ولو كان على أحدهما خف واحد، والأخرى عليها خفان. وهو مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية كمذهب الحنفية إلا أنهم يشترطون أن يكون مسح الأسفل في الحال؛ لأن الموالاة عندهم شرط بخلاف الحنفية، فإن لم يمسح، وتأخر في المسح استأنف الوضوء (٢).

وللشافعية (٣)، والحنابلة (٤) في هذه المسألة ثلاثة وجوه لاختلاف قولهم في معنى الخف الأعلى.

فالأصح والأظهر عند الشافعية أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن غسل الرجل، وعلى هذا فلا يلزمه نزع الأسفل، ولكن هل يكفيه مسح الخفين أم يجب أن يستأنف الوضوء بدون نزع الأسفل، قولان في


(١) المبسوط (١/ ١٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٢)،.
(٢) الكافي (ص: ٢٧).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٢٨)، المجموع (١/ ٥٣٤، ٥٣٥).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٦٣)، الإنصاف (١/ ١٩٢،١٩٣)، كشاف القناع (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>