للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟

إذا انتهت مدة المسح، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟

فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣)، والقول القديم في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (٥)، ورجحه ابن تيمية (٦). وهو الصحيح.

وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف (٧).


(١) مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ١٠٢،١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٥٧): " في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين ". وانظر المجموع (١/ ٥٥٣) وروضة الطالبين (١/ ١٣٢،١٣٣).
(٣) الإنصاف (١/ ١٩٠)، الفروع (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ١٧٧).
(٤) المجموع (١/ ٥٥٣).
(٥) المحلى (١/ ٣٢١).
(٦) الاختيارات (ص: ١٥).
(٧) قال في التاج والإكليل (١/ ٤٦٧): " المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>