للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن بلالاً هنا نقل المسح على الخمار - يعني: العمامة - ولم يذكر أنه مسح معها شيئاً آخر مما يدل على جواز المسح على العمامة، ولاقتصار


= وأما رواية نعيم بن خمار، عن بلال. فأخرجها عبد الرزاق (٧٣٧) ومن طريقه أحمد (٦/ ١٣) عن محمد بن راشد، قال: حدثني مكحول، عن نعيم بن خمار، أن بلالاً أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: امسحوا على الخفين وعلى الخمار ".
وهذا إسناد حسن، ونعيم بن خمار صحابي. ورواه أحمد (٦/ ١٢) ثنا هشام بن سعيد، كما رواه أحمد أيضاً (٦/ ١٢،١٣) ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم كلاهما ثنا محمد بن راشد به.
كما رواه أحمد أيضاً (٦/ ١٤) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا محمد بن راشد به. وهذه الرواية قولية، والمحفوظ من حديث بلال أنه فعلي.
وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمي، عن بلال، فأخرجها أحمد (٦/ ١٣) حدثنا محمد ابن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الرحمن، قال: كنت قاعداً مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال، فسأله عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، فيمسح على العمامة، وعلى الخفين.
وأخرجه أبو داود (١٥٣) عن عبيد الله بن معاذ، ومن طريق عبيد الله أخرجه الحاكم (١/ ١٧٠) عن أبيه، عن شعبة به.
وأخرجه أحمد (٦/ ١٣) عن محمد بن أبي بكر وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن حفص بن عمر، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً، فذكره .. وانقلب الإسناد على ابن جريج، فظنه عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، والصواب العكس، كما في رواية شعبة.
وأبو عبد الله مولى بني تميم مجهول العين، لم يرو عنه أحد إلا أبو بكر بن حفص، ولم يوثقه أحد، فالإسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>