للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب عن هذا الحديث:

أولاً: إسناده ضعيف (١).

ثانياً: وعلى فرض صحته، فإنه لا يعارض المسح على العمامة. قال ابن المنذر: لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر بالخيار، إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه (٢) اهـ.


(١) في إسناده أبو معقل، مجهول العين، لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، وجهله ابن القطان، والذهبي، وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضاً عبد العزيز بن مسلم،
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (٥/ ٣٩٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٢٣)، ولا أعلم أحداً غيره وثقة.
وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وإلا فلين.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه ابن ماجه (٥٦٤) حدثنا أبو طاهر: أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أحمد ابن صالح به. وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة، وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٦٠ - ٦١) من طريقين عن ابن وهب به.
وقال ابن السكن كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٣٧٤): لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي.
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٩٥): " وفي إسناده نظر ".
(٢) الأوسط (١/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>