للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

خلاف العلماء في المسح على الخمار

اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،

فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ورجحه ابن حزم (٢).

وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٣)،

ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٥).


(١) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٩)، ورجح أصحاب أحمد أن تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، انظر الفروع (١/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢،١١٣)، شرح غاية المنتهى (١/ ١٢٤)، الروض المربع (١/ ٢٨٣).
(٢) المحلى (١/ ٣٠٣).
(٣) في المذهب الحنفية انظر أحكام القرآن- الجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ٥).
وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (١/ ١٢٤): " قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء "، وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥): " وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤسهما " اهـ. وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).
وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩).
(٤) الفروع (١/ ١٦٤).
(٥) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨): " وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه =

<<  <  ج: ص:  >  >>