للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراجح من هذا الخلاف:

بعد استعراض أدلة الفريقين، وبعد مناقشة الأدلة السابقة يتبين لي أن القول بجواز المسح على الخمار أرجح، وهو إما داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على العمامة، وإما مقيس عليها بجامع أن كلاً منهما غطاء على الرأس، يشق نزعه. والله أعلم.


= فإذا أضفت إلى ذلك توثيق ابن حبان وابن حزم تأكد الاحتجاج بها، والله أعلم. وأما عنعنة الحسن البصري، فالذي رأيته في الحسن أنه يرسل، ويطلق التدليس على الإرسال، فإذا ثبت سماعه من الرواي لم يلتفت للعنعنة، والله أعلم، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
والأثر رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٨) من طريق ابن نمير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>