الباب الثاني: في المبتدأة.
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.
المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.
الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.
الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.
الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute