للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من حدد سن الحيض بسبع سنين.

[١٩] استدلوا بما رواه أَحمد، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته" (١).

[صحيح لغيره] (٢).


(١) المسند (٢/ ١٨٧).
(٢) الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.
قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "علموا أولادكم الصلاة". الجرح والتعديل (٤/ ٢٧٢)، تهذيب الكمال (١٢/ ٢٣٦).
ووثقه يحيى بن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (٤/ ٢٧٢)، تهذيب التهذيب (٤/ ٢٥٣).
وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (١٢/ ٢٣٦) تهذيب (٤/ ٢٥٣).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢/ ١٦٧).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (١/ ٤٢٢).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
قلت: إذا كان الأمر كما قال أحمد: لم يرو عنه إلا حديث واحد: "مرو أبناءكم بالصلاة ... " فكيف يمكن أن يقال: له أوهام. ولعل الحافظ تابع ابن حبان حين ذكره في

<<  <  ج: ص:  >  >>