للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باختلاف حرارة البلاد وبرودتِها، وقوة طبيعة النساء وضعفها في تلك البلاد (١).

فالقول الراجح هو القائل بعدم التحديد لعدم الدليل على التحديد.

قال ابن رشد: "وأما العجوز التي لا تشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد لانتفاء الحيض مع الكبر!! كما ينتفي مع الصغر، وليس لذلك حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض" (٢).

وقال ابن حزم: "وإذا رأت العجوز المسنة دماً أسود، فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوطء" (٣).

وقال ابن تيمية: "لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثره .. الخ كلامه (٤).


(١) نقل الشيخ جاسم مهلهل في كتابه (الطهارة عند المرأة ص: ١٤) عن الدكتور عبد الله ابن محمد العجمان، دكتور قسم النساء في مستشفى بالكويت قال: "أقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات عندنا في الكويت، وسبع سنوات في الهند، وهذا الفارق في السنوات نتاج أولاً: طبيعة الطقس. وثانياً: طبيعة الأكل والمستوى الاقتصادي للشعوب. وثالثاً: طبيعة الحياة الاجتماعية. اهـ
(٢) المقدمات (١/ ١٣٠).
(٣) المحلى (مسألة: ٢٦٥).
(٤) الاختيارات (ص: ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>