للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض ما جاز وطؤها بمجرد الحيض.

وأجيب: قال ابن عبد البر: "ليس في قوله عليه السلام: "لا توطأ حامل


وقال إسحاق بن راهوية: سألت وكيعاً عن أبي خالد الأحمر، فقال: أَبو خالد ممن يسأل عنه. تهذيب الكمال (١١/ ٣٩٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٥٩).
وفي التقريب: صدوق يخطئ. فهذا المرسل حسن الإسناد.
وله شاهد آخر، وهو ما رواه أحمد (٤/ ١٠٨) حدثنا يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لأحد - وقال قتيبة: لرجل - أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها.
وأخرجه أَبو داود (٢١٥٨) حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيباً، فقال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم حنين، قال: لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتي يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم.
وإسناد أحمد فيه ابن لهيعة، إلا أن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وهو ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، كما أفاده الذهبي في السير (٨/ ١٧)، فتكون روايته أعدل من غيرها، وقد توبع ابن لهيعة كما في إسناد أبي داود، وهو سند حسن، وقد صرح بالتحديث ابن إسحاق، فيكون حديث رويفع. بمجموع الطريقين صحيحاً لغيره، فيتقوى به حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد، ومرسل الشعبي، فقد ذكر الحافظ في التلخيص شواهد أخرى ضعيفة ارجع إليها (١/ ٣٠٤). والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>