للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (١).

وذكر ابن رجب قال: روى الأعمش، عن مسروق، عن أبي ابن كعب، قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على رحمها (٢).

وكل من كان مؤتمناً فإنه يقبل قوله مع يمينه.

ووافق ابن القيم شيخه ابن تيمية، فقال رحمه الله: "فإن قيل: ينبغي إن كان ليس لأقله حد لو ادعت انقضاء عدتها فى أربعة أيام تباح للأزواج.

قيل: إن العدة ليس من هذا؛ لأن قوله: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يريد الأقراء الكاملة، وأقل الكاملة أن تكون في شهر، لحديث علي مع شريح" (٣).

قلت: لا أعلم أن هناك قرءاً كاملاً، وآخر ناقصاً، فالقرء هو القرء، قد يطول وقد يقصر، لكن لا يوصف بالكمال والنقص.

وخالفهم ابن حزم، فلم يفرق بين العبادة، وبين العدة والاستبراء، فقال رحمه الله: وأما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطء، وبين العدة، فقول ظاهر الخطأ، ولا نعلم له حجة أصلاً، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة،


(١) البقرة، آية: ٢٢٨.
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ١٤٣).
(٣) سبق تخريجه في رقم (٣٨)، وبينت إن في إسناده انقطاعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>