للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم (١).

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها. وهذا مذهب الحنابلة (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)

[٥٨] لحديث حمنة بنت جحش، وفيه:

"تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي" وسبق الكلام عليه في الحالة الأولى للمبتدأة.

وإن كانت المبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أحمر، ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فالأسود حيضها، والأحمر استحاضة.

هذا هو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة، إن شاء الله تعالى.

والراجح أن المبتدأة لا تكون مستحاضة بمجرد أن الدم جاوز خمسة عشر


(١) المجموع (٢/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (١/ ١٤٣، ١٤٠)، مغني المحتاج (١/ ١١٣، ١١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤١، ٣٤٣).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، المبدع (١/ ٢٧٧، ٢٧٤)، الفروع (١/ ٢٧٠). شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٦)، المغني (١/ ٤١١).
(٣) انظر المجموع (٢/ ٤٢٨) روضة الطالبين (١/ ١٤٠، ١٤٣).
(٤) المجموع (٢/ ٤٢٨)، روضة الطالبين (١/ ١٤٠)، مغني المحتاج (١/ ١١٣).
(٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١١٦)، المغني (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>