للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أكثر الحيض؟

الجواب: ترد إلى عادتها

[٦١] لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها" (١).

ولأن ما رأته من الدم في أيام عادتها حيض بيقين، وما زاد على العشرة فهو استحاضة بيقين. وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضاً فلا تصلي، وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة، والصلاة والصيام واجبان بيقين، فلا يتركان بمجرد الشك.

هذا مذهب الحنفية فيما إذا زادت عادة المرأة وكانت الزيادة متأخرة عن العادة.

أما إذا زادت عادة المرأة، وكانت الزيادة متقدمة عن العادة فإن الحكم عندهم يختلف. وإليك تفصيله.

فقد ساق السرخسي في المبسوط مذهب الحنفية، وأسوقه ببعض التصرف.

قال السرخسي: صاحبة العادة إذا رأت قبل عادتها دماً، فهو على ثلاثة أوجه:

أحدها: حيض بالإتفاق.

وفي وجه: اختلفوا فيه.

وفي وجه: روايتان عن أبي حنيفة.

الوجه الأول: رأت قبل عادتها مالا يمكن أن يجعل حيضاً بانفراده، مثل أن


(١) سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>