للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرواية محمد عن أبي حنيفة أن أيام عادتها حيض، وأما المتقدم فلا يثبت حتى يتكرر.

ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: الجميع حيض، والمتقدم تبع للأصل (١).

قلت: هذا القول ضعيف:

أولاً: لأنه مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، وما عداه فهو استحاضة، وقد بينت في مسألة مستقلة بأنه لا حد لأكثر الحيض.

ثانياً: اشتراط أن يكون ما بعد الدم الزائد طهراً صحيحاً، وهو خمسة عشر يوماً فأكثر، لا دليل عليه. وقد سبق أن بينت في مسألة مستقلة بأنه لا حد لأقل الطهر.

القول الثاني: مذهب المالكية (٢).

مذهب المالكية فيه عدة أقوال سنذكرها إن شاء الله، وهي كالتالي:

القول الأول: أنها تجلس عادتها، وتستظهر ثلاثة أيام، ومحل الاستظهار بالثلاثة، ما لم تجاوز نصف الشهر، فمن اعتادت نصف الشهر فلا استظهار عليها، ومن عادتها أربعة عشر يوماً استظهرت بيوم فقط، ومن كانت عادتها ستة أيام استظهرت بثلاثة أيام، ثم اغتسلت، وصامت، وصلت.

هذا قول مالك، وأصل مذهبه، والمذكور في المدونة، ولم يبين مالك رحمه الله إن كان يطؤها زوجها فيما بينها وبين الخمسة عشر يوماً أم لا. ومن ثم


(١) المبسوط - ببعض التصرف (٣/ ١٨٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٦٨) المنتقى للباجي (١/ ١٢٤)، المدونة (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>