للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيض؛ لأن مجموع الدم مساو للطهر، فغلب جانب الدم.

هذان قولان لمحمد بن الحسن.

ولا أدري كيف تعقل المرأة الأمية هذا التفصيل! وما كانت مسائل الحيض بهذا التعقيد.

القول الثالث: رواية ابن المبارك وزفر عن أبي حنيفة.

قالوا: إذا بلغ مجموع الدم في أيام الحيض العشرة أقل الحيض، وهو ثلاثة أيام، ولا عبرة بالطهر في العشرة. فلو رأت يوماً دماً في أول العشرة، ثم سبعة أيام طهراً، ثم رأت يومين دماً كان الجميع حيضاً. لأن الدم بلغ أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.

أما لو رأت يوماً دماً في أول العشر ثم رأت ثمانية أيام طهراً ثم رأت يوماً دماً فلا يعتبر الدم حيضاً؛ لأنه لم يبلغ أقل الحيض.

ولو رأت يوماً دماً في أول العشر، ويوماً في وسطها، ويوماً في آخر العشر كان الجميع حيضاً.

وجه هذه الرواية:

أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام، فإذا رأت دماً أقل من ثلاثة أيام، لم يكن الدم صالحاً لأن يكون حيضاً، فكذلك الطهر لا يصلح أن يكون حيضاً من باب أولى.

وإذا كان الدم صالحاً لأن يكون في نفسه حيضاً كان الطهر حيضاً تبعاً لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>