للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقد بينت أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره في مسألة مستقلة فارجع إليها إن شئت.

والمتأخرون من الحنفية يرجحون رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. على رواية محمد بن الحسن، قال ابن نجيم: "الأخذ بقول أبي يوسف أيسر، وكثير من المتأخرين أفتوا به، لأنه أسهل على المفتي، والمستفتي، ولأن في قول محمد وغيره، تفاصيل يحرج الناس في ضبطها، وقد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا اختار أَيسرهما" (١).

وقال الزيلعي والعيني: نحوه (٢).

المذهب المالكي في الحيضة المتقطعة (٣).

قالوا: المرأة إذا أتاها دم، ثم انقطع، ثم نزل دم آخر، فإن كان بين الدمين طهر صحيح خمسة عشر يوماً فالدم الثاني حيض مستأنف، وإن كان الطهر لا يبلغ نصف شهر كأن يأتيها الدم يوماً ثم تطهر يومين ثم يأتيها يوماً آخر وهكذا، فإنها تلفق أيام الدم بعضها على بعض .. فإن كانت مبتدأة فإنها تلفق أيام الدم فقط خمسة عشر يوماً ولا تلفق الطهر.

وإن كانت معتادة تلفق مقدار عادتها وأيام الاستظهار ثلاثة أيام، فما نزل


(١) البحر الرائق (١/ ٢١٦).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٠) والبناية (١/ ٦٥٦).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢١٢)، أسهل المدارك (١/ ٨٩) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٢) مواهب الجليل (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) منح الجليل (١/ ١٦٩ - ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>