للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر. والحديث رواه مسلم (١)

وجه الشاهد من الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم". وقلنا فيما سبق: أن الكتابة هذه قدرية، فلترضَ المرأة بما قدر الله لها. وقد تضطرب عادة المرأة بعد تركها لهذه الأدوية، ولا تنتظم لها عادة، وقد تقلق في عباداتها من صلاة وغيره بحيث لا يستقيم لها طهر فالأولى اجتنابها في مثل هذه الحالة.

الحالة السادسة: إذا كان منع الحيض لقطع النسل مطلقاً.

إذا كان الحامل على تعاطيها ما يمنع حيضها منع الحمل منعاً مستمراً فإن هذا لا يجوز، حتى ولو رضي الزوج.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي (٢)، وفيه: أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس في الكويت من: ١ إلى ٦ جمادي الأولى ١٤٠٩ هـ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل، والحافظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ


(١) صحيح البخاري (٢٨٥)، ومسلم (١٢١١).
(٢) رقم (١/ د. ٥/ ٩./ ٨٨.)

<<  <  ج: ص:  >  >>