للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: ألا يكون ذلك حيلة لإسقاط حق عليها، سواء كان هذا الحق لله أو لآدمي.

فمثال حق الله: أن تتناول ما يعجل بعادتها. أو يطيلها هرباً من صيام رمضان في أيام الحر، وتريد أن يكون قضاؤها في أيام البرد. فهذا لا يجوز لأن التحايل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، والتحايل على فعل المحرمات لا يبيحها

ومثال حق الآدمي: أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً. وتحاول أن تعجل بحيضها لتسقط حق الزوج في الرجعة فهذا أيضاً لا يجوز.

وقد ذهب الحطاب في مواهب الجليل: أن الدم يكون ملغياً في باب العدة، وإن كان مانعاً من أداء الصلاة والصيام (١).

الشرط الثاني: أن يكون ذلك بموافقة الزوج، لأن الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، والله أعلم.


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>