للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَذًى} (١).

فالأذى: هو النجس، ولا نجس إلا الدم.

وأجيب:

على التسليم بأن الصفرة والكدرة ليست بنجسة، فإن الأذى يطلق على غير النجاسة، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (٢). س فالأذى يطلق على ما يتأذى منه، سواء كان طاهراً أو نجساً على أننا لا نسلم بطهارة الصفرة والكدرة، وهي من بقايا دم الحيض، فإذا كنا عرفنا كيف يحدث الحيض للمرأة، وأن الحيض عبارة عن انهدام الغشاء المبطن للرحم، وهو متكون من أوعية دموية وغدد، ونحوها لم يكن الحيض هو الدم الخالص بل كل ما نزل من جدار الرحم يعتبر حيضاً، وهو يتفاوت في أول الحيض وفورته، وآخره.

هذا دليل من رأى أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً. وممن رأى ذلك ابن حزم، فقال: "إذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم، وحرم وطؤها على بعلها وسيدها، فإن رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة، أو الكدرة أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت" (٣).

وقال أيضا: "وجدنا النص قد ثبت وصح أنه لا حيض إلا الدم الأسود،


(١) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٢) البقرة: ١٩٦
(٣) المحلى مسألة (٢٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>