للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

والحديث رواه مسلم (١).

قال النووي: "فيه جواز النوم مع الحائض، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج.

قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه، في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة.

وأما قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٢).

فالمراد: اعتزال وطئهن، ولا تقربوا وطأهن". والله أعلم. اهـ (٣).

وقال ابن قدامة في المغني: كره النخعي الوضوء بسؤر الحائض، وقال جابر بن زيد: لا يتوضأ به للصلاة (٤).

قلت: السؤر هو البقية من الشيء، فلعلهما قالا ذلك: لحديث: "نهى


(١) صحيح البخاري (٢٩٨)، مسلم (٢٩٦).
(٢) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧).
(٤) المغني (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>