للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل، وقد يستوى الظاهر والأصل، وهذا هو السبب في عدم طرد فروع هذه المسائل عند بعض المذاهب (١).

إذا عرفنا هذا فقد اختلف العلماء في حكم الشيء إذا تيقن طهارته أو نجاسته، وشك في نقيض ذلك.

فقيل: يبني على اليقين، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) المجموع بتصرف (١/ ٢٨٥،٢٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦)، المبسوط (١/ ١٤٦، ١٤٧) و (٣٠/ ٢٨)، بريقة محمودية (٤/ ٢١٢).
وهناك مسائل قد يعمل الأحناف بالظاهر ويقدمونه على الأصل لقرينة، فقد جاء فى المبسوط (١/ ٨٦): المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ماخرج إلابعد قضائها، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء، وشك فى أنه قام قبل أن يتوضأ، أوبعد ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لايقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب مالم يعلم خلافه " فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على الأصل وقد يتعارضان بلا ترجيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصل، والله أعلم.
(٣) المجموع (١/ ٢١٩)، كفاية الأخيار (١/ ٧٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٢)، شرح البهجة (١/ ١٤٥)، أسنى المطالب (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٧٧).
(٤) يقول ابن رجب في القواعد (ص: ٣٣٩، ٣٤٠): " إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثاً أو نجاسة، وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما. وانظر الإنصاف (١/ ٢٢١)، شرح منتهى الإرادت (١/ ٧٥)، كشاف القناع (١/ ١٣٢)، المغني (١/ ١٢٦). إلا أن الحنابلة لم يطرد هذا الأصل عندهم، فهناك مسائل قالوا يعمل باليقين، ولا يلتفت إلى غلبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>