وفي التقريب: صدوق اختلط. اهـ. وانظر تحرير من سمع منه قبل الاختلاط في أدلة القول الأول في بحث: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. ولهذا لم ير الإمام أحمد في المنصوص عنه التثليث في الوضوء. قال ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٢٣٨): "لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً، وعلى تثليث صب الماء على الرأس". ولو كان أحمد يراه ثابتاً لقال به، وإن كان أصحابه يرون التثليث حتى في البدن. وحديث ميمونة أرجح من حديث عطاء بكل حال، وإليك تخريج الحديث: الحديث كما قلنا مداره على أبي سلمة عن عائشة، يرويه عن أبي سلمة عطاء وبكير الأشج. أما رواية بكير فهي عند مسلم، وليس فيها التثليث. رواه مسلم (٣٢١): حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتي إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان. ورواه أبو عوانة (١/ ٢٩٧) من طريق ابن وهب به. وأما رواية عطاء: فرواه عنه حماد بن سلمة، وزائدة، وعمر بن عبيد الطناني وشعبة .. وإليك تخريجها: الأول: حماد بن سلمة عن عطاء به. وقد سقنا لفظها، وأكثر العلماء على أن سماع حماد كان قبل الاختلاط. أخرجه الطيالسي (١٤٧٤) حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب به. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ١٧٤). وأخرجه أحمد (٦/ ٩٦) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة به.