للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا سلم هذا، فإن الوضوء كذلك لا يشرع فيه التثليث، لأن الوضوء يكون بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر؛ لأن الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر، وإذا كان كذلك فإن أعضاء الوضوء سوف يكتفى بغسلها في الوضوء، ولن تغسل مرة ثانية في غسل الجنابة بل يغسل بقية البدن، والوضوء في الحقيقة غسل للبدن من الجنابة، إلا أنه قدم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها كما قال - صلى الله عليه وسلم - في تغسيل ابنته في حديث أم عطية:

(١٤١): اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه (١).

وإذا كان لا يشرع التثليث في البدن على الصحيح، فلا يشرع التثليث في الوضوء.

والبخاري رحمه الله لا يرى غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى، بل يتوضأ ثم يغسل بقية بدنه، قال رحمه الله في صحيحه: "باب: من توضأ فى الجنابة ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء فيه مرة أخرى" (٢).

وقال الحافظ: "واستدل به البخارى على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل، ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث". اهـ (٣).

(١٤٢) وقد روى البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:


(١) البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩).
(٢) كتاب الغسل باب (١٦).
(٣) الفتح في شرحه لحديث (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>