للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى هذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها، وتهل بالحج فهو غسل الإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل" (١).

ثم قال: "وقد يحمل مراد البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام، لأن غسل الإحرام لا يتكرر ولا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فكذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر" (٢).

قلت: كونه أمر عائشة بغسل الإحرام بنقضه لا يقال بأن نقضه واجب في غسل الحيض، لأنه لم يثبت إلا في غسل الإحرام، وغسل الإحرام سنة، وكونه في حديث عائشة في قصة أسماء بنت شكل لم يأمرها بنقضه دليل على أنه ليس بواجب في غسل الحيض، وكذلك لا يقال إن الحائض مأمورة بالامتشاط عند غسل المحيض. والله أعلم.


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٠٤). وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص: ١٠٩) في اختصار الحديث: "قد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصر بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها، وكانت حائضاً: "انقضي شعرك، وامتشطي" وأدخله في أبواب غسل الحيض، وقد أنكر أحمد على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام، وهي حائض". اهـ.
(٢) المرجع السابق (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>