للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه (١).


(١) صحيح مسلم (٣١٦)، وقد انفرد أبو معاوية بقوله: "ثم غسل رجليه"، وجميع من رواه عن هشام لم يذكروا هذه الزيادة، ورواية هشام بن عروة عن عائشة متكلم فيها، كما ذكرت ذلك في باب الاستحاضة في زيادة الوضوء لكل صلاة، فارجع إليها إن شئت.
وقد رواه البخاري (٢٤٨) من طريق مالك، ورواه (٢٧٢) من طريق ابن المبارك، ورواه (٢٦٢) من طريق حماد.
ورواه مسلم (٣١٦) من طريق جرير، وعلي بن مسهر، وابن نمير، ووكيع، وزائدة، ثمانيتهم، رووه عن هشام به فلم يذكروا ما ذكره أبو معاوية. وهذه المقارنة فقط في الصحيحين، ولو تتبعت المسانيد والسنن والمعاجم لتحصل لي أكثر من هذا العدد.
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٧٧) ح ٢٤٨: استدل لهذا الحديث - يعني حديث عائشة - على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل رجليه إلى فراغه، وهو ظاهر من قوله: "كما يتوضأ للصلاة" وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية، عن هشام، فقال في آخره: "ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه "وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي: وهي غريبة صحيحة، قلت - القائل الحافظ -: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة، عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي، وزاد في آخره، فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: وضوءه للصلاة: أي أكثره، وهو ما سوى الرجلين. أو يحمل على ظاهره، ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء. ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: "ثم غسل رجليه" أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في

<<  <  ج: ص:  >  >>