للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن تبليغ القرآن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه، وإذا منع الجنب منعت الحائض؛ لأن الحيض أغلظ، حيث يمنع الصوم، وقضاء الصلاة، وانظر أدلة منع الجنب من قراءة القرآن في أدلة من يفرق بين الحيض والجنابة.

ونوزع هذا الاستدلال بما يلي:

أولاً: قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته، وتبليغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - واحداً من أمته تبليغ للأمة، فأكثر ما تكون قراءته له - صلى الله عليه وسلم - على وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عليّ لو صح مجرد فعل من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

قال ابن خزيمة: "لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه


الصريحة. والله أعلم.
فإن قيل: هذا الموقوف ألا يقوي رواية عبد الله بن سلمة المرفوعة.
فالجواب أن الموقوف غالباً علة برد المرفوع، فكون عبد الله بن سلمة هو الذي تفرد برفعه، مع كونه قد تغير، وحدث به في زمن الكبر، كل هذا دليل على خطئه ووهمه. وإن كانت طريقة جمهور الفقهاء لا يعللون المرفوع بالموقوف، ولكن طريقة جمهور المحدثين أدق وأحوط.
[تخريج الحديث]
أخرجه مع أحمد، أبو يعلى (٣٦٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عائذ بن حبيب به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٦) رجاله موثوقون. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>