للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوصف الإيمان والإسلام {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...}. {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ...} {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ...}. {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ...} ولم يخاطب القرآن جماعة الصحابة بصفة الطاهرين، فلم يقل: يا أيها الطاهرون .. فيبقى الطاهر، لكل هو من الحدث أو من النجاسة. أنها من تطهر من الحدث، وعلى بدنه نجاسة فإنه لا يمنع من مس المصحف، إذا كانت النجاسة لا تتعدى. لا أعلم في المسألة خلافاً، فخرجت طهارة الخبث، وبقيت طهارة الحدث، ونحن نقول بشمولها للحدثين الأصغر والأكبر.

ثم لا مانع من حمل المشترك على جميع أفراده، وعدم إخراج واحد منها إلا بدليل. والله أعلم.

(٢٤٨) وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ورواه مسلم (١).

فوصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدميه بعد الوضوء بأنها طاهرة: أي من الحدث.

وقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} إلى قوله {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (٢).

فسمى الله الاغتسال من الجنابة طهارة، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - هو القائل: إن المؤمن لا


(١) البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤).
(٢) سورة المائدة آية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>