للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرأة، ولا بين الأعمى والبصير بخلاف الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما في النجاسة والطهارة، وكذا المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يقبل خبرهما في مثل هذه الأشياء بلا خلاف (١).

وهل يجوز الاجتهاد في مثل هذه الحالة، وقد أخبره عدل، وبين سبب النجاسة؟

قال النووي: قال أصحابنا: إذا أخبره مقبول الخبر بالنجاسة، وجب قبوله، ولا يجوز الاجتهاد بلا خلاف، كما لا يجتهد المفتي إذا وجد النص، وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة، وغير ذلك (٢).

وأما إذا لم يبين سبب النجاسة ففيه ثلاثة أقوال:

قيل: يجب قبول خبره مطلقاً، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يجب مطلقاً، وهو قول الجمهور (٤).

وقيل: يجب إن اتفقا مذهباً، وكان عالماً بما ينجس الماء، فإن اختلفا مذهباً لم يجب، لكن الأحسن ترك الماء؛ لتعارض الأصل، وهو الطهورية،


(١) المجموع (١/ ٢٢٨)، وقال في المهذب (١/ ٩): وإن ورد على ماء، فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس؛ لجواز أن يكون قد رأى سبعاً ولغ فيه، فاعتقد أنه نجس بذلك، فإن بين النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة، ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن أخبارهم مقبولة، ويقبل خبر الأعمى فيه؛ لأن له طريقاً إلى العلم به بالحس والخبر، ولا يقبل فيه قول صبي ولا فاسق ولا كافر؛ لأن أخبارهم لا تقبل. اهـ
(٢) المجموع (١/ ٢٢٩).
(٣) قال في الإنصاف (١/ ٧١): لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله،, إن عين السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا. وقيل: يقبل مطلقاً. اهـ
(٤) سيأتي العزو إلى كتبهم من خلال نقول النصوص عنهم قريباً إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>