للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوضوئه أو غسله حتى فاته الوقت. وكذلك الحائض إذا طهرت لا تسقط عنها الصلاة من أجل غسلها، لأن شغلها بالاغتسال لا يضيع عنها ما لزمها من فرض الصلاة، وإنما تسقط الصلاة عن الحائض ما دامت حائضاً، فإذا طهرت كالجنب، لزمها صلاة وقتها التي طهرت فيه (١).

وهذا هو الراجح، كما قالوا إذا طهرت قبل الصبح، ثم صامت واغتسلت بعد طلوع الصبح صح صومها، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة إن شاء الله في فصل مستقل.


(١) فتح البر ترتيب التمهيد (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>