للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاهد من الحديث: قوله "ولا اعتكاف إلا بصوم"، والحديث لا حجة فيه مع ضعفه، وقد جاء في الصحيح ما يشهد لصحة الاعتكاف بدون صوم.

(٣٢٣) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى ابن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:

أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ورواه مسلم (١).

قال ابن قدامة: "لو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه" (٢).

والراجح أن الليلة تطلق، ويراد بها اليوم، ويطلق اليوم وتدخل الليلة، ولذلك رواه مسلم، بلفظ اليوم.

(٣٢٤)، قال مسلم، حدثني أبو الطاهر أخبرنا، عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم، أن أيوب حدثه، أن نافعا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه،

أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة بعد أن رجع من

ــ

وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي. هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم، وكذلك رواه عمرو بن زرارة، عن عبد العزيز موقوفاً، وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا عبد العزيز، فذكره موقوفاً مختصراً، قال: فقال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صوماً. وقال عطاء: ذلك رأي اهـ.

قد ساقه البيهقي بإسناده مرفوعاً، وحكم بوهمه. وصحح الموقوف عن ابن عباس.

(١) صحيح البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).

(٢) المغني (٤/ ٤٦٠، ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>