للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن نسائه بالبقر. ورواه مسلم (١).

وفي رواية لهما: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

وفي رواية لمسلم (حتى تغتسلي).

وأجيب عن هذا الدليل:

بأن الحائض إنما منعت من الطواف من أجل المكث في المسجد.

(٣٣٤) لما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد،

عن أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين. ورواه البخاري (٢).

قلت: التعليل بأن النهي من أجل المكث في المسجد ليس ظاهراً من الحديث، وصرف للفظ عن ظاهره، وكان من الممكن أن يقول - صلى الله عليه وسلم -: غير ألا تمكثي في المسجد، ولأن النهي عن المكث أعم من النهي عن الطواف، فلو نهى عن المكث لدخل فيه الطواف، بخلاف العكس، فحين نهى عن الطواف، وهو أخص من المكث لم يدخل المكث فيه، وهو ظاهر.

ولو كان النهي من أجل صيانة المسجد خوفاً من التلوث لم يجعل النهي ممتداً حتى الاغتسال، كما في رواية مسلم: "حتى تغتسلي". لأن الحائض لا تغتسل إلا وقد انقطع دم الحيض، فلما جعل غاية النهي الاغتسال فلا يكفي


(١) صحيح البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١١٩ - ١٢١١).
(٢) مسلم (٨٩٠)، والبخاري (٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>