(٢) المصنف (٣/ ١٩٣) رقم ١٣٤٢٥. (٣) المصنف (٣/ ١٩٣) رقم ١٣٤٢٨. قال الحافظ في الفتح (٣/ ٦٤٤) ح ١٦٥٠ وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط - يعني الطهارة في الطواف - قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا، وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها، وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله. اهـ قال الحافظ: ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافق هذا الحديث. اهـ كلام الحافظ رحمه الله.