للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية جابر عند مسلم، وفيه: "حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال رسول الله: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم" (١).

الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - انقضي رأسك وامتشطي.

أجابوا عدة إجابات، منها.

أولاً: شذوذ هذه اللفظة، كما قدمنا النقل عن ابن قدامة، وابن عبد البر، وابن القيم، وغيرهم.

ثانياً: على فرض أن اللفظ محفوظ، فهو دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع على منع المحرم من تمشيط رأسه، وهذا قول ابن حزم (٢).

ثالثاً: أنها كانت مضطرة إلى ذلك، فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة (٣).

وهذا ضعيف؛ لأنها لو كانت مضطرة لجاء ذكر ذلك في الحديث، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "انقضي رأسك" لم يكن بناء على طلب منها في نقض رأسها أو بسبب ألم برأسها. ولو كان محرماً تمشيط شعرها، وكانت مضطرة لنقضه لوجب


(١) صحيح مسلم (١٢١٣)، وقد سقته بتمامه قريباً انظر رقم (٢٣٣).
(٢) زاد المعاد (٢/ ١٦٩).
(٣) المفهم (٣/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>