للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنيسه - عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر، قال:

جاء نفر من العراق إلى عمر، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث. قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعاً، ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضاً؟، وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة، قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا، فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن قبلكم، فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعاً فنور، فنوّر بيتك ما استطعت، وأما الحائض فلك ما فوق الإزار، وليس لك ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات وتدلك رأسك كل مرة (١).

[إسناده ضعيف، وفيه اختلاف] (٢).


(١) مجمع البحرين (٤٩١).
(٢) في الإسناد عمير مولى عمر، لم يرو عنه غير عاصم بن عمرو.
ذكره ابن حبان في الثقات، (٥/ ٢٥٧)، ولا أعلم أحداً وثقه غيره.
وفي التقريب: مقبول، يقصد إن توبع وإلا فلين.
والراوي عنه عاصم بن عمرو البجلي.
ذكره البخاري في الضعفاء الصغير، وقال: لم يثبت حديثه. الضعفاء الصغير (٢٨٠).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو صدوق، وكتبه البخاري في الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول من هناك. الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٨).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (٥/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>