للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذه الأحاديث التي تصرح بأن للزوج ما فوق الإزار، كلها ضعيفه، لا تخلو من مقال، فلا تعارض ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".

وقد يقال: إن قوله: "لك ما فوق الإزار" لا تحرم ما تحت الإزار إلا بالمفهوم، وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" منطوقه أنه لا يحرم من الحائض شيء إلا الفرج خاصة، والمنطوق مقدم على المفهوم. والله أعلم.

قال ابن رجب: "وأما الأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال: "فوق الإزار" فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلوا أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للحائض من فوق الإزار.

وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعراً.

قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج". اهـ كلام الحافظ ابن


وقال أبو حاتم: صاحب قرآن، وفرائض، صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (٤/ ٤٦٥).
وقد روى الحديث ابن الجوزي (١/ ٢٥١) رقم ٢٩٥ من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، قال: قال رجل، يا رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها. فالمعروف من الحديث أنه مرسل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>