للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي (١)، والحسن (٢)، وعطاء (٣)، ومجاهد (٤)، والحكم (٥)، والشعبي (٦)، وبه قال سفيان الثوري (٧)، والأوزاعي (٨)، وإسحاق (٩)، وأبو ثور (١٠)، وابن المنذر (١١)، وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم (١٢).


(١) رواه الدارمي (١٠٣٤) بسند حسن.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٥) رقم ١٦٨٢٧ بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (٤٢٥٦) بسند صحيح عنه.
(٣) رواه الدارمي (١٠٣٦) بسند صحيح عنه.
(٤) رواه الدارمي (١٠٤٣، ١٠٤٢)، والطبري في تفسيره (٤٢٥٨) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(٧) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والمغني (١/ ٤١٥) والمجموع (٢/ ٢٩٤).
(٨) نقل ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٣٣) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (٣/ ٤٦٠) بأن له منها ما فوق المئزر.
(٩) حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (١/ ١٤) وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) والمغني (١/ ٤١٥).
(١٠) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣).
(١١) الأوسط (٢/ ٢٠٨).
(١٢) فتح البر ترتيب التمهيد (٣/ ٣٦٠) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) المحلى (مسألة:

<<  <  ج: ص:  >  >>