للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول: حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس دون الوطء

اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:

فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار، لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.

اختاره ابن نجيم من الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣).

وقال بعضهم: لا يجوز (٤)، لأنه مدعاة لجماعها، ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.

وسبب الاختلاف: اختلاف التعبير عند المؤلفين.

فمن عبّر بالاستمتاع، قال: يحرم النظر واللمس بشهوة، ولأنه نوع من الاستمتاع.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
(٢) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (١/ ١٣٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٤) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين (١/ ٢٠٧)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٧٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>