رواه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد إنقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار". ففي هذا الإسناد بين أن التفصيل لم يكن مرفوعاً، بل ولا موقوفاً، وإنما هو من قول مقسم، وهذا ما رجحه العلامة أحمد شاكر. وفي الحقيقة لا يمكن لنا أن نركن إلى هذه الرواية، ونترك ما ثبت عن ابن عباس من قوله بسند حسن، فقد روى البيهقي (١/ ٣١٩) من طريقين، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان الثوري عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. وله متابع عند أبي داود (٢٦٥)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٨) من طريق أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس وسنده ضعيف إلا أنه صالح في المتابعات. وسند البيهقي من غير طريق مقسم، فلا يمكن أن يقال ربما وهم الراوي فجعله من كلام ابن عباس وهو من كلام مقسم. كما أن الرواية التي جعلت التفصيل من كلام مقسم فيها علتان، فلا يمكن أن تعارض ما ثبت عن ابن عباس. العلة الأولى: أن مدار الإسناد على عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك. العلة الثانية: أن في الإسناد يحيى بن أبي طالب، وهو مختلف فيه. فقال الآجري: خط أبو داود سليمان بن الأشعث على حديث يحيى بن أبي طالب. لسان الميزان (٦/ ٢٦٢) وساق الخطيب بإسناده إلى موسى بن هارون قوله: "أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب". قال الحافظ ابن حجر: عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث. قلت: الكذب جرح على كل حال. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، لسان الميزان (٦/ ٢٦٢). وقال أبو أحمد: محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ: يحيى بن أبي طالب ليس بالمتين.