للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. اهـ (١).

وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.

قال: أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.

الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.

الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.

الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.

الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.

السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.

قال الأزهري في كتابه "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح كافر.

والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا فقال بعضكم بعضاً. اهـ

وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.

(٤٠٦) فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث

عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم (٢).


(١) سنن الترمذي (١/ ٢٤٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>